سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الثالث من المطهرات الشمس
و البواري (١) فانّها تطهرهما أيضا على الأقوى في المعتبر عن المبسوط من استشكاله في الخمر لعله من جهة بقاء عين النجاسة بعد الجفاف أيضا لا في التعدي عن البول.
(١) ينسب الى المشهور حتى للراوندي المخالف في الارض، و عمم في المبسوط لكل ما يتخذ من نبات الارض غير القطن و الكتان، و هو كما سيتضح الاقوى مما يصح السجود عليه و لسان الروايات الواردة فيها ليس فيه التقييد باليبوسة من الشمس، كما أن لسان بعضها التعبير «بالصلاة فيه» و الآخر «الصلاة على»، و بعضها وارد في الشاذكونة و هي و ان قال في القاموس «ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن»، إلا انّ الظاهر من فرض أسئلة الروايات أنها تجعل كفرش على الارض و على المحمل، كما انّ في بعضها الحكم بجواز الصلاة في الموضع الذي جفّ بغير الشمس و الاخر بجوازها على الموضع المزبور، و على أية حال فهي على طوائف. و قد تقدم في مسألة اشتراط طهارة محل السجود انّ المحصل من الجمع بينها و بين التقييد بصحيحة زرارة و موثقة عمار المتقدمتين هو اشتراط طهارة محل السجود، فبناء على ذلك الجمع المعتضد بإطلاق الصلاة عليها الى محل السجود يظهر وجه القول بالتطهير فيهما، هذا و قد يتأمل في الجمع المزبور لا من جهة كون الحاصل اشتراط طهارة محل السجود، بل من جهة عدم إرادة محل السجود من الروايات الواردة في خصوص الحصر و البواري، لأن المراد من الصلاة عليها هو غير محل السجود بقرينة التعبير بذلك في الشاذكونة مع انها لا يسجد عليها، و من جهة أن التقييد بالشمس للروايات المزبورة مع خلوها أجمع عن القيد، بتوسط ورود القيد في الثوابت كالارض هو من التقييد بالاجنبي الذي لا ارتباط له، فمن ثم يحمل نفي البأس عن غير موضع السجود و ان المراد به هو نفي شرطية طهارة مكان المصلي عدا موضع