سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٢ - مسألة ٧ إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي
[مسألة ٤: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة]
(مسألة ٤): اذا شك في طهارة الارض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا اذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و اذا شك في جفافها لا تكون مطهرة (١) إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[مسألة ٥: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها]
(مسألة ٥): اذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها و أما اذا شك في وجودها فالظاهر كفاية (٢) المشي و ان لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[مسألة ٦: إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه]
(مسألة ٦): اذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه ارضا بل اذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا (٣).
[مسألة ٧: إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي]
(مسألة ٧): اذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي و اما اذا رقّعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها اشكال (٤) لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة.
(١) لأصالة العدم و لكن هذا بناء على شرطيته و اما اذا بنى على ممانعة الرطوبة المسرية للتطهير فالأصل عدم المانع بعد احراز وجود موضوع التطهير.
(٢) لكنه لا يحصل العلم بمماسة السطح للارض لفرض الشك المزبور و لا يجدي أصالة العدم لاحرازها.
(٣) لأن الموضوع للتطهير ليس مركبا كي يحرز الآخر بالتعبد و هو بقاء الارض بل هو تقييدي و هو المشي الخاص على الارض.
(٤) لكن قد تقدم التأمل في الاقتصار و ان للتعدي وجه قوي، لكنه غير ما نحن فيه حيث انّ النجاسة حين حصولها للرقعة لم تكن مندرجة في موضوع البحث و هو الرجل و القدم أو النعل، كي يشملها الدليل، نعم قد يقال انّها بالترقيع اندرجت فيه و ان كانت النجاسة قبل ذلك. إلا ان في سعة الدليل لذلك تأمّل.