سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٠ - الثاني من المطهرات الأرض
الصغار التي لا تتميز (١)، كما في الاستنجاء بالأحجار لكن الأحوط اعتبار زوالها، كما ان الأحوط زوال الاجزاء الارضية اللاصقة بالنعل و القدم و ان كان لا يبعد (٢) طهارتها أيضا.
و زوال العين في جواز الصلاة و نفي البأس.
(١) لا استرابة في ذلك كما هو الحال في التطهير بالماء الذي هو أعلى المطهرات و كما هو المنصوص، و تدلّ عليه روايات المقام بقوة بالتدبر.
(٢) كما تقدم وجهه في صدر البحث، من انّ بعض موارد الروايات هي في سوخ الرجل في العذرة و القذارة الندية التي لا تزول بالمسح و المشي بتمام أجزائها الدقيقة، مضافا الى الحرج الشديد لو اريد زوالها بالمعنى الثاني، لكن تقدم ان الاقوى تبعا للشيخ انّ الحكم في مثل ذلك هو العفو كبقية موارد العفو، لا الطهارة و ان التعليل بتطهير الارض وارد في موارد النجاسة الحكمية أو العينية التي تزول بالتمام كما لا يخفى على المتصفح للروايات، كما هو الحال كذلك في الاستجمار في الاستنجاء و لا يتوهم من مرسل الصدوق قال «سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يطأ في الحمام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق اثر أسود مما وطئ من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطئ بهما؟ أ يجزيه الغسل أم يخلل أظفاره [بأظفاره] و يستنجي فيجد الريح من اظفاره و لا يرى شيئا؟ فقال لا شيء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله» [١] ثبوت الطهارة مع تلك الاجزاء لأنه بقاء للون لا الاجزاء أو فقل ان القذر المفروض هو النورة المتقذرة بالبول و هي تطهر بالغسل بالماء، مضافا الى انّ في الغسل بالماء لا بد من زوال الاجزاء مطلقا.
[١] ابواب النجاسات ب ٢٥/ ٦.