سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٦ - الشرط السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك
و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض. و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا اشكال في جواز الوضوء منه، و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و ان كان الأحوط تركه مع وجود ماء اخر، و أمّا المستعمل في الأغسال المندوبة فلا اشكال فيه أيضا، و المراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال اذا اجتمع في مكان، و أمّا ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف، أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل الى البدن فليس من المستعمل، و كذا ما يبقى في الاناء، و كذا القطرات الواقعة في الاناء و لو من البدن، و لو توضّأ من المستعمل في الخبث، جهلا أو نسيانا بطل، و لو توضّأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالاعادة.
[الشرط السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك]
السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلك و إلا فهو مأمور بالتيمم (١)، و لو توضّأ و الحال هذه بطل، و لو كان جاهلا بالضرر صحّ و ان كان متحققا في الواقع، و الأحوط الاعادة أو التيمم.
غاية الامر قد عفى عنه، و امّا المستعمل في الحدث الأكبر فقد تقدم أن الأقوى جواز استعماله و إن كان الاحتياط حسن.
(١) قد تقدم في مسألة الوضوء من الآنية الغصبية بالاغتراف أنّ لا دليل ناهض على أخذ القدرة في وجوب الوضوء، فما ذكر من انّ أخذ عدم القدرة على الماء أو على الوضوء في مشروعية التيمم قاض بأخذها في الوضوء و بأن التفصيل قاطع للشركة، لا شهادة فيه، فإن التفصيل دائما يوجب المباينة و قطع الشركة فيما كان بين الواجبين و الأمرين العرضيين و أما في الطوليين و الذي أحدهما بدل اضطراري عن الاخر، فليس من المباينة في شيء، بل انّ سنخ الاضطراريات هو رفع التنجيز عن الواجب الأولي التام، لا رفع المشروعية و كذا الحال في بقية الروافع، فهي لبّا غير