سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
..........
السند مع الأولى و اختلاف النسخ فيها.
الثاني: نفيها موضوعا لأن الامور الثلاثة مما نزل فيها القرآن بظاهر اللفظ مع تحريم العامة للمسكر و تجويز اكثرهم لمتعة الحج، غاية الامر اختلافهم في افضليته على القسمين الآخرين و اما المسح فلمنع بعضهم عنه كعائشة أو لتسويغهم الغسل تخييرا مع المسح على الخفين، و هو أولى بالارتكاب لاقربيته من الواجب أصالة او لإطلاق الامر به في التقية.
الثالث: ما ذكره الشيخ من حملها على نفي السعة التي في التقية و تخصيص التقية فيها بخصوص الاضطرار الذي يخاف فيه على النفس و المال، و يعضده ما تقدم من حسنة ابي الورد المستثنية للتقية بتلك الدرجة بعد نفيها للرخصة.
الرابع: الاشارة الى عدم تأتي التقية في سنخ و نوع الثلاثة أمور، و هي الاحكام التكليفية المشددة و الامور الوضعية الضمنية كالشرط و الجزء و المانع و تبديل ماهية العمل الى ماهية اخرى، و المراد عدم تاتي التقية ذات السعة العريضة، فضلا عن التقية للمدارة و المجاملة و على هذا فلا يرتفع الحكم كالوجوب و الحرمة المهمين المغلظين بكل مراتب التقية و كذا الجهتين الوضعيتين، الا المرتبة العالية من الاضطرار المناسب، و يقرب هذا الوجه من الثالث و يعضدهما الثاني، لا سيما و ان التقية كما مرّ العناوين الثانوية، و هي نسبتها مع الأولية و ان كانت الحكومة في صورة الدلالة الا انه من باب التزاحم لبا، كما أشار إليه صاحب الكفاية في باب العام و الخاص و يؤيد ذلك ان الأمور الاخرى التي هي بدرجة الامور الثلاثة من حيث اعتبار الدليل عليها و من حيث درجة الملاك يتأتى فيها التعليل الوارد في أدلة كل واحد منها.