سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - مسألة ٤ يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين
..........
قطرة من طشت فيه وضوء فقال: ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه» [١] و قد تقدم في المياه في بحث الغسالة أن الشيخ قد استدل في الخلاف به و اسنده الى العيص و سنده الى كتابه صحيح. كما ان موردها في المتنجس بالواسطة و كذا اطلاق الموثق السابق عليه شامل لذي الواسطة.
هذا و قد يشكل عليها بعدم ورودها لبيان الكيفية للغسل بل لأصل التنجيس أو بيان المانعية و نحوها من الأحكام الأخرى، إلا أن ورودها لذلك لا يمنع بيانها للكيفية أيضا كما في أسئلة الروايات عن سؤر الحيوان الآتية حيث بيّن فيها أصل النجاسة مع كيفية التطهير للآنية مثلا، نعم احراز أنه في صدد الكيفية يحتاج الى التتميم بالإطلاق المقامي الآتي.
رابعا: بالإطلاقات الخاصة في الموارد الخاصة المشار إليها سابقا في صدر الفصل، و قد يشكل عليها بما تقدم في الاطلاق العام، و دفعه بالإطلاق المقامي.
خامسا: بالإطلاق المقامي، حيث أن كيفية التطهير مجعولة في الاعتبار العقلائي و العرفي و لم يردع عنها بل الاطلاقان المتقدمان نحو امضاء له، و الاشكال عليه بصحة اعتماد المولى على الاصل المنجز في المقام، مندفع بوجود الاطلاق اللفظي فيكون المحصل من الاطلاق المقامي احراز شرط الاطلاق الأول، و هو كونه في صدد البيان بالإيكال الى الكيفية المتعارفة.
كما قد يستدلّ للتعدد:
أولا: بما ورد في البول من مصحح الحسين بن أبي العلاء المتقدم «عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبّ عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء» [٢] و رواية المستطرفات عن الجامع
[١] ابواب الماء المضاف ب ٩.
[٢] ابواب النجاسات ب ١.