سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٢٥ لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء
و يجب ازالة الموانع و الحواجب (١) و اليقين بوصول الرطوبة الى البشرة و لا يكفي الظن، و من قطع بعض قدمه مسح على الباقي و يسقط مع قطع تمامه (٢).
[مسألة ٢٥: لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء]
(مسألة ٢٥): لا اشكال في انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء (٣) فلا يجوز المسح بماء جديد، و الأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف (٤) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الاقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و ان كانت من سائر
تقدم في اليد و اللحية الا انه حيث كان خارج عن المتعارف فالاحتياط بمسح البشرة متعين.
(١) هو مقتضى اسناد الغسل و المسح الى الاعضاء و هو ضرورة المذهب و رواياته [١] في مقابل مثل الخف و نحوه من الموانع.
(٢) تقدم في قطع اليد ما له نفع في المقام في كل من الصورتين و ان شمول الاطلاقات للصورة الأولى بمقتضى ما قرره المحقق الهمداني قدّس سرّه من أن استغراقية الخطاب مقتضاها اتيان الفعل من كل بحسبه كما في الامر بالركوع و القيام للراكع خلقة أو المنكوس المحدود ب صلبه، و من ثم لم يكن مقتضى القاعدة في الصورة الثانية هو الانتقال الى التيمم كما قد يقرره البعض بدعوى انتفاء موضع الحكم، مضافا الى الروايات [٢] المتقدمة و انها دالة على لزوم المسح في الصورة الثانية كبدل فلاحظ.
(٣) من غير خلاف عدا ما تقدم في مسح الرأس عن ابن الجنيد، و تقدمت الاشارة الى طوائف النصوص فلاحظ.
(٤) استظهر ذلك من عبائر اكثر الاصحاب حيث علّقوا الأخذ من بلة اللحية
[١] ابواب الوضوء ب ٣٧- ٣٨- ٤١.
[٢] ابواب الوضوء ب ٤٩.