سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
و يجزي الابتداء بالاصابع و بالكعبين و الأحوط الأول (١) كما ان الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و ان كان الاقوى جواز مسحهما معا (٢) نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى.
يناسبه لفظ كلها، و الا لكان «كلتيهما»، و لكنها محمولة على الندب لدلالة الروايات الصحاح على التبعيض عرضا و كذا الآية كما تقدم، و مثلها رواية معمر بن عمر المتقدمة في الرأس المحددة له بثلاث اصابع.
(١) كما نسب الى مقتضى ظاهر الفقيه كما تقدم في الرأس، لكن تقدم تأويله- و الى جماعة من القدماء، و قد تقدم في مسح الرأس ما له نفع في المقام مضافا الى الصحيح الى يونس عمن اخبره المتقدم في التعليقة السابقة، و كذا صحيح الاخوين بطريق الكليني- المتقدم- المشتمل على قوله عليه السّلام «ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد اجزأه» [١]، و ان كانت هي في صدد تحديد المغسول و كذا اطلاقات الآية للروايات الاخر البيانية نعم في بعضها كصحيح الاخوين بطريق الشيخ «ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين» [٢] و في موثق ميسر المتقدم «ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب» [٣]، و لعله الى ذلك يشير ما حكى عن المحقق الهمداني من كون بعضها دالة على الابتداء من الاصابع، و لكنهما لو حملتا على غاية المسح لا العضو الممسوح فان صحيح الاخوين المتقدم كذلك أيضا، مضافا الى نصوصية صحيح حماد المتقدم في المسح على الرأس.
(٢) ذهب الى الأول جماعة كما عن القديمين و المفيد و ظاهر الصدوق الأب و نسب الى غيرهم و ذهب الى عدم الترتيب الاكثر و ذهب الى ما في المتن قلة،
[١] ابواب الوضوء ب ١٥/ ٣.
[٢] ابواب الوضوء ب ١٥/ ١١- ٩.
[٣] ابواب الوضوء ب ١٥/ ١١- ٩.