سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٣ - مسألة ٢٣ إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،
لا يمكن رفعه (١).
و يجب أن يكون المسح (٢) بباطن الكف و الاحوط ان يكون باليمنى و الأولى ان يكون بالاصابع.
(١) كما سيأتي في المسح على الدواء و الجبائر و التقية و تقريبه ان الأولين على مقتضى القاعدة في وجه نظير الا قطع و نحوه، لا ان مقتضى القاعدة هو التيمم كي يقتصر في الخروج عنها على الموارد الثلاثة، نعم في مثال المتن من البرد و نحوه مما كان بدرجته تأمل.
(٢) حكي الاتفاق على لزوم كون الماسح هو اليد، و لعله يستفاد من اتفاقهم على لزوم كون المسح ببلة اليد و هو انما يصدق مع كون البلة في اليد بان يمسح باليد، و الا فلو انفصلت تكون من غسالة الوضوء، و بذلك يخرّج الدليل على ذلك دليلا على اشتراط المقام، و يشهد له أيضا- لكليهما- ما في العديد من الروايات البيانية للوضوء مثل صحيح زرارة مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدهما في الاناء، و في صحيح اخر له «بفضل كفيه» و في ثالث «و امسح ببلة يمناك ناصيتك» و في صحيح محمد بن مسلم «ثم مسح رأسه و رجليه بما بقي في يديه» و غيرها، و قد تقدم في صدر غسل الوجه ان ما اشتملت عليه الروايات البيانية ليس من العاديات و لا تردد في الظهور الاولي فيه بين الوجوب و الاستحباب فراجع.
و يشهد لذلك أيضا ما في الروايات الواردة في تحديد مقدار المسح التي تقدمت الاشارة الى بعضها و في بعضها المسح بالاصبع، و يأتي الاشارة الى بعضها الاخر في مسح الرجلين ففي صحيح لزرارة عنه عليه السّلام «تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك» [١] و في موثق لسماعة عنه عليه السّلام:
[١] ابواب الوضوء ب ٢٣/ ٤.