سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١٤ في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال
[مسألة ١١: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد]
(مسألة ١١): اذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لانه ليس خطا، نعم لو كتب بما يظهر اثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فانه لا اثر له الا اذا احمى على النار (١).
[مسألة ١٢: لا يحرم المس من وراء الشيشة و إن كان الخط مرئيا]
(مسألة ١٢): لا يحرم المس من وراء الشيشة و ان كان الخط مرئيا (٢) و كذا اذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، و كذا المنطبع في المرآة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الاخر لا يجوز مسه خصوصا اذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الاخر طردا.
[مسألة ١٣: في مس المساحة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا اشكال]
(مسألة ١٣): في مس المساحة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا اشكال (٣) احوطه الترك.
[مسألة ١٤: في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال]
(مسألة ١٤): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن باصبعه على الارض او غيرها اشكال، و لا يبعد عدم الحرمة فان الخط يوجد بعد (٤) المس، و اما الكتب على بدن عرفا، و فيه ان المادة المكتوب بها يلحظ العرف مماستها و طروّها على السطح المكتوب عليه أيضا غاية الامر انها مماسة لصوق.
(١) كون فعل النار هو مجرد الاظهار لا يدل على صدق الخط قبل ذلك، فان لازمه الصدق على الكتابة بالماء على الورق فان النقش حين الرطوبة للرسم لا محالة حاصل أيضا، و بعبارة اخرى إن تلون مادة الخط مأخوذة في تحققه، ليتحقق انعكاس النور.
(٢) لأنه صورة الشيء لا نفسه و كذا الحال في انعكاس النور على الجدار.
(٣) لكونه نحو ملابسة به، إلا انه ليس مسّا له حقيقة.
(٤) فيه نظر واضح لكون البعدية رتبية، و قد يقال انه في الفرض تظل نقطة المس هي طرف الرسم دائما سواء اكتمل الخط أو في الاثناء، إلا انّه غير رافع للمس