سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٠ - مسألة ٨ لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب
[مسألة ٨: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]
(مسألة ٨): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة، كما اذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا (١).
الآخرين الحال كذلك، و كذا ما يصحح به رسم الخط العثماني من بعض الاغلاط في رسم الخط كما دوّن لذلك جدولا في بعض الكتب المختصة. و هل حركات الاعراب أو حركات هيئة الوزن او علامات المادة اللغوية كالمدّ و التشديد و النقط و نحوها جزء الخط القرآني لا ريب في دخول الاخيرة باعتبار جزئيتها لرسم المادة، و اما الاولان فلدخولهما فيه وجه قوي حيث انه من المخطوط و يخط و ان لم يكن لنفسه حرف و كلمة و لكنه مما يتلفظ تبعا.
(١) خلافا لما حكاه في الجواهر عن الذكرى من احتمال جواز المس مع سلب عنوان المصحف و الكتاب عنه، لرواية محمد بن مسلم المروية في المعتبر عن جامع البزنطي عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال و الله اني لأوتي بالدراهم فآخذه و اني لجنب، و ما سمعت احدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد الله بن محمد كان يعتبهم عتبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم، فيعطى الزانية و في الخمر و يوضع على لحم الخنزير» [١].
الا انه احتمل تخريجها للحرج الشخصي لكنه ضعيف، و الأولى حمله على حرج الخوف على الشيعة حينذاك لو تقيدوا بعدم مس الدراهم و برزوا بذلك، و نظيرها [٢] موثق اسحاق في الدراهم البيض، و رواية ابي الربيع [٣] في مس الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله بناء على كون الاشارة الى الدراهم المزبورة أيضا أو اتحاد الحكم
[١] ابواب الجنابة ب ١٨/ ٣.
[٢] ابواب الجنابة ب ١٨/ ٢.
[٣] ابواب الجنابة ب ١٨/ ٤.