سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ١ إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا
المذكورات- ما عدا النذر و أخويه- انما هو على تقدير كونه محدثا، و الا فلا يجب.
و اما في النذر و أخويه فتابع للنذر، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب الا اذا كان محدثا. و ان نذر الوضوء التجديدي وجب و ان كان على وضوء.
[مسألة ١: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا]
(مسألة ١): اذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء لكن في صحة (١) مثل هذا النذر على اطلاقه تأمل.
للدرهم ان في بعض أسئلة الرواة فرض اسم الله و اسم رسوله فان عمم الوجه المذكور في أسماء الله تعالى فهو، و إلا فيدور مدار صدق الهتك، و قد يشكل في خصوصها ان مس ابدانهم الشريفة مع الحدث الاصغر جائز بالبداهة فاسمائهم أولى قطعا بالجواز فتأمل، فان الاسم علم على شخصية المسمى لا مرتبته البدنية و يشير الى ذلك رواية [١] ابي الربيع الآتية سؤالا و جوابا فان فيها تسوية اسمه تعالى و اسم الرسول في الحكم.
(١) باعتبار لزوم رجحان متعلق النذر إما للنصوص [٢] أو لمكان اللام في صيغته و لا ينسب بها الا ما كان راجحا، و حيث أن نقض الوضوء السابق مقدمة لاتصاف اللاحق بالرافعية أمر مرجوح، فلا ينعقد، هذا اذا أخذ النقض قيدا أما لو أخذ معلقا عليه فلا اشكال في صحته لعدم اقتضائه النقض، هكذا وجّه تأمل المتن، لكنه منظور فيه لانه و ان بنى على رجحان متعلق النذر وصفا و ذاتا فان ذلك لا يستلزم مرجوحية المجموع في المقام كنذر الصلاة في الحمام، و التفرقة [٣] بين نذر المقيد بقيده و نذره بنحو الحصة التوأم، لا محصل له حيث انه و ان اثمر في موارد أخذ القيود المتأخرة في الجعل و الانشاء و نحوه من الموارد التي يستحيل أخذ القيد في الطبيعة، الا انه
[١] ابواب الجنابة ب ١٨/ ٤.
[٢] ابواب النذر و العهد ب ١٧.
[٣] المستمسك ٢/ ٢٧٦.