سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - الأول و الثاني البول و الغائط
[فصل في الوضوء و أحكامه و شرائطه]
[فصل في موجبات الوضوء و نواقضه]
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
[و هي أمور:]
و هي أمور:
[الأول و الثاني: البول و الغائط]
الأول و الثاني: البول و الغائط (١) من الموضع الاصلي و لو غير المعتاد، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف ففي غير الاصلي مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف اشكال تفسير القيام بالقيام من النوم و هو كناية عن الناقض للوضوء و قد عد في الرواية [١] من النواقض للوضوء المني أيضا غاية الامر انه خرج من العموم بالشرطية الثانية في الآية، و يعضد العموم ما في ذيل الآية من ذكر المجيء من الغائط و ملامسة النساء توطئة للتيمم مما يدل على عموم تقدير الناقض و قد عد [٢] من نواقض الوضوء ملامستهن بمعنى الايقاع بهن تفسيرا للآية فتدبر. و كذا ما رواه في تفسير البرهان في ذيل الآية
و لك ان تقول ان موضوع الآية هو كناية أو بتقدير الحدث المطلق خرج منه الجنابة، و تقسيم الحدث الى الاصغر و الأكبر مضافا الى انه من الاصطلاح المتواضع لا من القيود الواردة في لسان الحديث فغاية ما خرج و تميز بآثار خاصة هو الجنابة من الحدث المطلق. و سيأتي مزيد تدليل على ذلك في بحث نواقض الوضوء.
(١) ضرورة في الدين بعد نص الكتاب عليه في آية التيمم أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
[١] ابواب نواقض الوضوء ب ٢/ ٢- ٨- ٥- ٤- ٣.
[٢] ابواب نواقض الوضوء ب ٩/ ٤.