سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٦ لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
صحت (١) و لكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[مسألة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء]
(مسألة ٦): لا يجب الدلك (٢) باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، و ان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه (٣) لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.
لانها لو كانت شرطا لكان ما اوقع عليه في الاثناء من نجاسة خبثية معدم لشرطية الطهارة، فلا معنى للتفكيك في دلالة الرواية و ان كان بين الشرطية و المانعية فرق في مرحلة الاحراز عند الشك هذا اذا اعتبرت الطهارة كمسبب شرط، و أما لو أخذ استعمال المطهر و الغسل شرط فالقاعدة محرزة له بلحاظ ما مضى و الحال و ما يأتي كالجزء المشكوك السابق لتقدم موضعه و تجاوزه.
(١) لجريان القاعدة في الصلاة الماضية و تصحيحها لها من دون احراز ذات الشرط اي تحرز التقيد دون القيد بعد عدم جريانها في ذات القيد، و هي و ان كانت من الامارات الفعلية و الاصول المحرزة الا انها ليست بمنزلة الامارة اللفظية.
(٢) كما في عدة من النصوص [١] و هي على مقتضى القاعدة في باب الغسل و التنقية عند العرف.
(٣) كأنه لأصالة عدم المانع الخاصة بموارد الشك في المانع كالحاجب و نحوه و البناء على اقتضاء المقتضى المدعاة في البناء العقلائي، و لها وجه في موارد تضائل الاحتمال و ضعفه و ان لم يكن مقابله واصلا الى درجة الاطمينان الجزمي اي ان بناءهم على عدم المداقة في باب التطهير، كما قد ورد نظيره في الوضوء، و أما في الشك الملتفت إليه اي عند تصاعد الاحتمال فيشكل دعوى البناء المزبور.
[١] ابواب النجاسات ب ١- و ابواب احكام الخلوة ب ٢٦.