سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٢٢ لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
الأمرين (١) و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و الغسل افضل (٢) من المسح بالأحجار و الجمع بينهما اكمل (٣) و لا يعتبر في الغسل تعدد، بل الحد النقاء (٤) و ان حصل بغسلة و في المسح لا بد من ثلاث (٥) و ان حصل النقاء بالاقل، و ان لم يحصل بالثلاث فالى النقاء فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد.
(١) لعدم موجب للانصراف بسبب الفرض المزبور.
(٢) كما تدل عليه نصوص الاستنجاء بالماء [١].
(٣) كما هو مفاد المرسل برفع عن ابي عبد الله عليه السّلام قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة احجار أبكار، و يتبع بالماء» [٢].
(٤) كما هو مفاد صحيح يونس المتقدم و صحيح عبد الله بن المغيرة [٣].
(٥) و عن جماعة كابن براج و حمزة و زهرة و العلامة و السيد العاملي و غيرهم عدم اللزوم، و قد يشكل تارة في وجود الاطلاق و اخرى في وجود مقيد، اما الأول فقد يشكل في صحيح يونس بانه في مقام بيان ترتيب الطهارة الحدثية بعد الخبثية ندبا، إلا انه تقدم استفادة الاطلاق منه في الجملة، و اما صحيح ابن المغيرة عن ابي الحسن قال: «قلت له للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقى ما ثمة، قلت: فانه ينقى ما ثمة و يبقى الريح؟ قال:
الريح لا ينظر إليها» [٤] فإن دلالته على الاطلاق بالنصوصية اللفظية لا بمقدماته حيث نفى في مقام التحديد أيّ تحديد و تقييد وراء النقاء، و حينئذ تكون دلالته معارضة لما قد يدل على التقييد بالثلاث، و اشكل عليه أولا بانه في مقام التحديد للاستنجاء بالماء لا بالأحجار بقرينة سؤال الراوي عن بقاء الريح و هو في التنقية بالماء و الا لكان السؤال عن الاثر أولى. و ثانيا انه في مقام التحديد من جهة كيفية الاستنجاء لا من
[١] ابواب احكام الخلوة ب ٣٤.
[٢] ابواب احكام الخلوة ب ٣٠/ ٤.
[٣] ابواب احكام الخلوة ب ١٣.
[٤] ابواب احكام الخلوة ب ١٣.