سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٢٢ لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
او غير معتاد (١).
و في مخرج الغائط مخير (٢) بين الماء و المسح بالأحجار او الخرق (٣) ان لم يتعد (٤) عن المخرج
لاشتمال مصحح نشيط على التقدير بما على الحشفة هي التي آلة الرجل فلا يتعدى، و أما صحيح يونس فلإردافه بالتمسح المراد منه اذهاب الغائط، و هو غير متأت في النساء لترشح البول غالبا الى حواشي الدبر بسبب القرب مضافا الى ما تقدم.
و فيه: ان سؤال السائل في مصحح نشيط مطلق و ان كانت الاجابة مخصصة و بذلك قد يحمل ذلك على بيان التقدير بالإضافة الى السائل لا الى الحكم بعد كون السؤال عاما، و كذا صحيح يونس فان الترتيب المذكور في الوضوء المفترض ليس مخصوصا بالرجل كما هو ظاهر، و اما اذهاب الغائط فلا يختص بالتمسح بالاحجار و يعم الماء، مع ان اختصاص اذهابه بالاحجار بالرجل لاجل التنجس بالبول في الغالب، لا يمنع من عموم العام للمرأة في استنجاء الدبر في نفسه او بلحاظ غير الغالب.
نعم يستحب للمرأة المبالغة في التطهير بالماء للحواشي كما في معتبرة مسعدة [١].
(١) مع صدق عنوان الاستنجاء كما في المعتاد يتأتى وجه عموم الاكتفاء بالمرة و ان كان للانصراف وجه.
(٢) كما دلت على كلا الأمرين مستفيض النصوص [٢].
(٣) كما في النصوص.
(٤) قد حكى غير واحد الاجماع عليه و فسّر تارة بتجاوز المخرج او بتجاوز
[١] ابواب احكام الخلوة ب ٩/ ٣.
[٢] ابواب احكام الخلوة ٣٠- ٣٤.