سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ١١ لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان
[مسألة ١٠: لو شك في وجود الناظر او كونه محترما]
(مسألة ١٠): لو شك في وجود الناظر او كونه محترما (١) فالأحوط الستر.
[مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]
(مسألة ١١): لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان او انسان، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (٢) و ان علم انها من انسان و شك في انها من صبي غير مميز او من بالغ او مميز (٣) فالأحوط ترك النظر و ان شك في انها من زوجته او مملوكته او اجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها (٤)، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية او المملوكية فلا بد من اثباته و لو رأى عضوا من بدن تمام الملاك، الا انها تقتضي بطبيعتها التحفظ في موارد المعرضية، نظير ما يشعره ما ورد في صفات الامير عليه السّلام مع ازواج النبي صلّى اللّه عليه و آله في تردده عليه صلّى اللّه عليه و آله في بيوته، من انه كان لا يدخل حتى يستيقن انها عادت الى خدرها، فلا يبعد ظهور الدليل في موارد المعرضية القريبة بخلاف مطلق الشك.
(١) و يتأتى في التستر ما ذكرنا في النظر في مواطن المعرضية لأن التستر و الحفظ هاهنا اخذ في متعلقه النظر أيضا، و يضاف إليه ان العنوان المأخوذ في التستر و هو الحفظ عن ان ينظر إليه و مقتضاه الحيطة بالتستر عن ذلك في مطلق موارد الشك كي يتحقق عنوان الحفظ، نعم يمكن ان يوقع البحث في ان الحكم في التستر هو وجوب الحفظ او حرمة ابداء العورة، فعلى الثاني لا يعم موارد الشك بخلافه على الأول، لكن قد يقال انّه على الثاني يعم أيضا بمقتضى اهمية الملاك و يدل عليها التكنية عنه بخطاب الحفظ.
(٢) للأصل المفرغ الا انه تقدم استثناء المعرضية القريبة من حكم الشك.
(٣) و في المقام و ان كان عموم الغض لم يخرج منه سوى غير المميز الا ان الحالة السابقة للمشكوك هو تحقق عنوان الخاص و تيقن خروجه، نظير المخصص العدمي.
(٤) لأصالة عدم عنوان الخاص الوجودي الخارج عن عموم الغض.