سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٢٠ إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما
[مسألة ١٨: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه]
(مسألة ١٨): الذهب المعروف بالفرنكي (١) لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، و كذا الفضة المسماة بالورشو فانها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
[مسألة ١٩: إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]
(مسألة ١٩): اذا اضطر الى استعمال أواني الذهب او الفضة في الاكل و الشرب و غيرهما جاز، و كذا في غيرهما من الاستعمالات نعم لا يجوز التوضؤ و الاغتسال منهما بل ينتقل الى التيمم (٢).
[مسألة ٢٠: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما]
(مسألة ٢٠): اذا دار الامر في حال الضرورة بين استعمالهما او استعمال الغصبي قدّمهما (٣).
الملاك فيه من الخيلاء و الاسراف و هو كما ترى.
(١) المسمى بالذهب الابيض أو البلاتين في الاطلاق الحاضر، و هو نوع مغاير للذهب و ان كان من المعادن الكريمة. و كذا الحال في النحاس الابيض المسمى بالفضة، كما في الصفر الاصفر و الشبه لشبهه بالذهب.
(٢) اشكل على المتن بجوازهما مع فرض الاضطرار الى التناول منهما، و هو مبني على اختصاص الفعل المحرم بالتناول و الاتخاذ، و قد عرفت ان مبنى الماتن- و كما هو الصحيح- على التعميم الى الاستعمال في الافعال المترتبة اي الفعل المتخصص بالآنية، فالاضطرار الى فعل ما متخصص بالآنية لا يسوغ فعل متخصص بها اخر. كما ان فرض المتن يمكن حمله على عدم تحقق الاضطرار الى استعمالها في الوضوء و الغسل بصرف وجوبهما، و بمجرد وجوب الصلاة لمشروعية البدل و أخذ القدرة في وجوبهما، الا ان يفرض اضطراره الى نفس غسل اعضاء الوضوء للتبريد أو غيره.
(٣) إما لأهمية حرمة الغصب لكونه من حرمة المسلم، أو لتقدم حق الناس على حق الله تعالى لتعليق جواز التصرف في الأول شرعا على الولاية أو الاذن الشرعي الخاص دون الثاني فان تنجيزه مقيد بالقدرة.