سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - مسألة ١٠ الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز
و الصيني و القدر و (السماور) و الفنجان و ما يطبخ فيه القهوة و امثال ذلك مثل كوز القليان بل و المصفاة و المشقاب و النعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا فشمولها لمثل رأس القليان (١) و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و ظرف الغالية (٢) و الكحل و العنبر و المعجون و الترياك و نحو ذلك غير معلوم و ان كانت ظروفا اذ الموجود في الأخبار (٣) لفظ الآنية و كونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم. و ان كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ (٤) اذا كان من الفضة بل الذهب أيضا و بالجملة فالمناط صدق الآنية، و مع الشك فيه محكوم بالبراءة.
بحسب قابليته او المتخذ في الاعتياد او المستعمل فعلا فيهما وجوه، لكن الاطلاق الاستعمالي العرفي الدارج في عصرنا على التعميم، فيقال أواني الغذاء و الغسل و العطور فتأمل. و اما تقييد المعنى الوضعي لما يستعمل فيهما مما كان له شكل و هيئة خاصة كمرتفع الجوانب و نحو ذلك او ما يستعمل قريبا منهما لا ما يعدّ لهما بوسائط، فمقطوع العدم.
(١) هذا يدرج في اطلاق الانية عليه في عصرنا و ان كان يحتمل انه تبعا لمجموعها في متاع البيت و كذا الذي بعده لا يخلو من وجه في الاطلاق عليه.
(٢) قد تقدم انه يطلق عليه في العرف الحاضر و كذا بعض ما بعده.
(٣) لكن في صحيح علي بن جعفر المتقدم «ما يشرب به»، إلا أنه محمول و كناية عن الآنية.
(٤) للنص [١] و عدم صدق الآنية عليه سواء الفضة او الذهب.
[١] ابواب النجاسات، ب ٦٧/ ٢.