سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - مسألة ١٠ الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز
الفضة، و الحلي كالخلخال (١) و ان كان مجوفا، بل و غلاف السيف و السكين و إمامة الشطب، بل و مثل القنديل، و كذا نقش الكتب و الجدران بها (٢).
[مسألة ١٠: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز]
(مسألة ١٠): الظاهر ان المراد من الأواني (٣) ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و المصحف و نحو ذلك، أما في الآلة للاستعمال ففي مصحح الفضيل [١] النهي عن السرير من الذهب دون ما اذا كان مذهبا، و في صحيح [٢] ابن بزيع كسر أبي الحسن للقضيب من فضة، لكن في صحيح منصور بن حازم [٣] جواز وعاء التعويذ كما ان في صحيح علي [٤] بن جعفر المشار إليه سابقا حصر الحرمة في الاواني، و أما الاستدلال بالاسراف و نحوه فمدفوع بوجود الغرض الراجح.
(١) لعدم كونه من الآنية و لجواز الحلي للنساء و الصبيان [٥]، و كذا التي من فضة للرجال [٦].
(٢) كما وردت النصوص في حلية السيف و الكتب المشار إليها آنفا و تقدم حصر الحرمة في الآنية.
(٣) قد فسره غير واحد من اللغويين بالظرف و في المصباح (كالوعاء و الاوعية) و في التاج انما سمي الاناء إناء لأنه قد بلغ ان يعتمل به من طبخ او خرز او نجارة و في اللسان الاناء واحد الآنية معروف و الاناء الذي يرتفق به و هو مشتق ذلك- و ذكر وجه الاشتقاق المتقدم في التاج- و مؤدى ما ذكروه انه يعمّ لما يستعمل في الشرب و الاكل و غيرهما، و ان لم يكن بوسع دائرة الظرف و الوعاء، و قد يقال بانه ما يعد لخصوص الاكل و الشرب، الا ان قيد الاعداد مجمل فهل هو بمعنى المهيأ لذلك
[١] ابواب النجاسات ب ٦٧/ ١.
[٢] ابواب النجاسات ب ٦٥/ ١.
[٣] ابواب النجاسات ب ٦٧/ ٢.
[٤] ابواب النجاسات ب ٦٧/ ٥- ٦.
[٥] ابواب احكام الملابس ب ٦٣.
[٦] ابواب احكام الملابس ب ٤٦.