سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٢ أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة
و إلا فمحكومة بالنجاسة (١) الا اذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد مسلم عليها، و كذا غير الجلود و غير الظروف مما في ايديهم مما يحتاج الى التذكية كاللحم و الشحم و الالية، فانها محكومة بالنجاسة الا مع العلم بالتذكية، او سبق يد المسلم عليه، و اما ما لا يحتاج (٢) الى التذكية فمحكوم بالطهارة، الا مع العلم بالنجاسة، و لا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة و المشكوك في كونه من جلد الحيوان او من شحمه او أليته محكوم بعدم (٣) كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة، و ان اخذ من الكافر.
و الخنزير، لكن تقدم انها محمولة على التقية لكون التقييد مذهب العامة فراجع.
و أما الاستدلال بما ورد [١] من جواز استعمال الثوب المعار لهم او الالبسة [٢] التي يصنعونها، فهي اجنبية عن محل البحث بعد ان كان معتادا استعمالها بالرطوبة الملاقية لأبدانهم بخلاف الالبسة، و اما [٣] الطائفة الثالثة في الاواني الدالة على التنزيه كصحيحة اسماعيل بن جابر فقد تقدم أيضا وجه التقية فيها و اطلاق النهي و ان حملناه في ما سبق على خصوص النجاسة الواقعية، لكن الظاهر دلالته على الظاهرية أيضا ما لم يعلم الطهارة معتضدا بالاستصحاب بعد فرض البحث في الاواني التي وقع عليها استعمالهم و لذلك اضيف لهم، و دعوى توارد الحالتين ممنوعة مع فرض ملامسة ابدانهم اثناء التنظيف لها.
(١) كما تقدم من انه الأقوى من اثبات أصالة عدم التذكية السببي لعنوان الميتة المسببي مضافا الى امارية يدهم و سوقهم على النجاسة و عدم التذكية فلاحظ.
(٢) لأصالة الطهارة مضافا الى ما ورد في الالبسة مما تقدمت الاشارة إليه.
(٣) بأصالة العدم الازلي او بأصالة الطهارة بناء على عدم جريان الازلي في الصور
[١] ابواب النجاسات، ب ٧٤/ ١.
[٢] ابواب النجاسات ب ٧٣.
[٣] التنقيح: ٤/ ٣٠٦.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.