سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - مسألة ١ لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين او الميتة فيما يشترط فيه الطهارة
..........
دعوى ان الغسل معلول توليدي لاستعمال الاناء في الصب، و هو ممنوع لان الغسل معلول إرادة وضع اليد تحت الماء المصبوب فالصب اعداد فقط، هذا كله من ناحية المتعلق.
أما البطلان من ناحية انتفاء موضوع وجوب الوضوء مع الانحصار فهو مبني على ما استشهر عند المتأخرين لا سيما الاعصار الأخيرة من أخذ القدرة في موضوع الوضوء و الغسل، و هو محل تأمل ظاهر كما ذكره المحقق العراقي في عموم الابدال الاضطرارية، من ان أخذ العجز عن المبدل الاختياري في موضوعها سواء العجز عن متعلق المبدل الاختياري او عن متعلق المتعلق له، لا يدل على اخذ القدرة الخاصة في حكم المبدل لما هو الظاهر من حال الابدال الاضطرارية في التقنين العقلائي، انها من باب تدارك ما يمكن من الملاك في المبدل المفترض فيه توفر المبدل على الملاك التام، غاية الامر يكون الاضطرار نظير الحرج و المشقة رافع لعزيمة حكم المبدل لا لمشروعيته، سواء كان دليل الاضطرار بلسان عموم ادلة الاضطرار «كل شيء اضطر إليه ابن آدم فالله اولى بالعذر» او بلسان الدليل الخاص، هذا مع اطلاق الآية و ان قيدت التيمم بالعجز أو عدم الوجدان للماء، اي عدم القدرة، و دعوى المحقق النائيني قدّس سرّه أن التقسيم قاطع للشركة و الا لزم تداخل موضوعات الاحكام او ما يقال من ان التيمم يبطل مع مشروعية الوضوء و ان وجوب الوضوء مقيد لا محالة بالقدرة لكونه مع عدمها تكليف بما لا يطاق، ضعيفة لانه انما يكون كذلك فيما اذا لم يكن الاقسام الأخرى تابعة بدلية للقسم الأول، و إلا فذلك مانع من ظهوره في الفصل الحقيقي بينها، بل البدلية ظاهرة في الطولية و يترتب على ذلك تصحيح الوضوء و الغسل في فروعات كثيرة ادعى فيها البطلان، كما هو الحال في المقام، و أما بطلان