سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - مسألة ١ لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين او الميتة فيما يشترط فيه الطهارة
[فصل في حكم الأواني]
فصل في حكم الأواني
[مسألة ١: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين او الميتة فيما يشترط فيه الطهارة]
(مسألة ١): لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين او الميتة فيما يشترط فيه الطهارة (١) من الاكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الاحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا (٢). و كذا غير الظروف من جلدهما. بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال فان الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما و أما ميتة ما لا نفس له كالسمك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (٣) و ان كان (١) بعد البناء على انفعال القليل فضلا عن المضاف و المأكول.
(٢) احتياطه هاهنا لا ينافي ما ذكره في نجاسة الميتة من الجواز، لكونه بمنزلة عدم الفتوى، و التصريح بها في موضع و عدمه في آخر لا تدافع فيه، و قد تقدم [١] مفصلا قاعدة جواز الانتفاع بالاعيان النجسة، نعم احتطنا فيما ينتفع به فيما يكون في معرض تلوث لباس المصلي او بدنه و هو مراد من فصل بين المنع عن الانتفاع المتعارف و تسويغ الاستعمال الذي لا يصدق عليه الانتفاع كالتسميد و الإيقاد و نحو ذلك.
(٣) و لو بنى على الحرمة فيما تقدم و ذلك لظهور الأدلة المانعة في كون الوجه هو النجاسة او مع حرمة الأكل، فلا تشمل المقام، و في بعض حواشي المتن استدراك حرمة الصلاة على المتن لعموم مانعية الميتة لما لا نفس له، و هو مبني على ان مانعية الميتة في قبال مانعية النجاسة و بقية الموانع، و لكن تفريع جواز الصلاة على التذكية في روايات الميتة [٢] و روايات المفصلة- بين ما لا يؤكل لحمه و ما يؤكل- قرينة على
[١] سند العروة ٢/ ٤٠٤- ٥٣٨.
[٢] ابواب لباس المصلي ب ١- ٢، و ابواب الاطعمة المحرمة ب ٣٣.