سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - مسألة ٥ يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
و الخنزير (١) و الكافر بلا رطوبة (٢)، و عرق الجنب من الحلال (٣)، و ملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار (٤) و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة اذا لم يظهر أثرها (٥) و ما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني (٦) و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (٧)، و معبد اليهود و النصارى و المجوس اذا أراد أن يصلي فيه (٨)، و يستحب المسح بالتراب او بالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة (٩)، و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة (١٠) و مس الثعلب و الأرنب.
(١) كما في خبر علي بن محمد [بن جعفر] [١].
(٢) لمعتبرة الحلبي [٢] المحمولة على ذلك جمعا مع ما دلّ على عدم لزومه مع عدم العلم بالنجاسة [٣].
(٣) لصحيحة أبي بصير و رواية ابن أبي حمزة [٤].
(٤) لصحيحة محمد بن مسلم [٥].
(٥) لصحيح علي بن جعفر المتقدم [٦].
(٦) لصحيحة عبد الله بن سنان [٧].
(٧) لصحيحة صفوان [٨].
(٨) لصحيحة عبد الله بن سنان [٩].
(٩) لحسنة خالد القلانسي المتقدمة [١٠].
(١٠) ذهب إليه جمع من المتقدمين و لا يبعد استفادتهما مما ورد في الكافر لأن
[١] ابواب النجاسات ب ٢٦/ ٦.
[٢] ابواب النجاسات ب ٧٣/ ٣.
[٣] ابواب النجاسات ب ٧٣/ ٢- ٥- ١.
[٤] ابواب النجاسات ب ٢٧/ ٨- ٤.
[٥] ابواب النجاسات ب ٩/ ٥.
[٦] ابواب النجاسات ب ٣٣/.
[٧] ابواب النجاسات ب ٤٠/ ٣.
[٨] ابواب نواقض الوضوء ب ١٦/ ٣.
[٩] ابواب مكان المصلي ب ١٣.
[١٠] ابواب النجاسات ب ١٤/ ٤.