سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - مسألة ٥ يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه
للتذكية (١) فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
[مسألة ٥: يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه:]
(مسألة ٥): يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه: كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار (٢)، و ملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور اثرها (٣)، و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (٤).
يستحب النضح أي الرش بالماء في (٥) موارد: كملاقاة الكلب (٦)
(١) قدمنا [١] هذا العموم عند البحث عن أصالة عدم التذكية في نجاسة البول، سواء كان ممسوخا أو سبعا أو غيرهما عدا نجس العين.
(٢) لصحيح أبي مريم و عبد الرحمن و غيرها [٢] و هي و ان اشكل حملها على ذلك لحملها على التقية لظهورها في لزوم الغسل في مقابل ما دلّ على الطهارة و غير ذلك من قرائن التقية التي تقدمت في نجاسة البول، إلا أن الغسل حيث كان نحو تنظيف فيرجح الحمل المزبور.
(٣) لصحيح علي بن جعفر [٣] المحمول على ذلك جمعا مع ما دلّ على الطهارة [٤].
(٤) لحسنة خالد القلانسي [٥] المحمولة لعدم الرطوبة على ذلك بقرينة صدرها في المسح من مصافحة الذمي مع كونهما سواء في أصل النجاسة.
(٥) لا يخفى أنه يستفاد من ما ورد في هذه الموارد أنه يستحب في كل مورد يحصل الاستقذار النفسي لدفع النفرة أو الشك في حصول التنجس.
(٦) لصحيح علي بن جعفر و غيره [٦].
[١] سند العروة ٢/ ٤٢٣.
[٢] ابواب النجاسات ب ٩.
[٣] ابواب النجاسات ب ٣٣/ ٢.
[٤] المصدر السابق.
[٥] ابواب النجاسات ب ١٤/ ٤.
[٦] ابواب النجاسات ب ٢٦/ ٧- ٤- ٢.