سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
..........
يفرض فيه حالة سابقة، و لو سلم فرض حالة سابقة فغاية الأمر دلالتها على انقطاع الاستصحاب بمجرد الغيبة و احتمال التطهير فيشك، هذا مضافا الى الالتفات الى قاعدة تنجيس الاعيان النجسة للاجسام الكافي فيها الحكم بنجاسة تلك العين الملازم عرفا لتلويثها للاجسام الأخرى، و قاعدة تنجيس المتنجس، لكن صحيح علي بن جعفر في الدود صريح في الطهارة بزوال العين و انقطاع الاستصحاب هذا مضافا الى ان دعوى احتمال المطهر للغيبة في كل الحيوانات المعدودة في روايات الأسآر خلاف الوجدان، و لعله لذلك وردت روايات في غسل اليد بلمس بعض الحيوانات أو الاجتناب عن سؤرها المحمول على غير الالزام لورود المعارض، أضف الى ذلك السيرة على عدم النجاسة الحكمية بعد زوال العين. و يبقى الكلام في تعين أحد القولين الأولين أو الرابع، فلو دار الامر بين الاولين لتعين الثاني للغوية الحكم بالتنجس و دعوى الثمرة في الاستصحاب فيما لو شك في زوال العين مدفوعة مضافا الى دلالة الروايات على قطع الاستصحاب، أن الثمرة بلحاظ الشك محل تأمل في مصححيتها للجعل الواقعي، و نظير هذه الثمرة- هي ما لو ذبح الحيوان و سلخ قبل زوال العين فعلى الأول لا بد من التطهير بالماء للتنجس السابق و عدم الطهارة بالزوال بعد لعدم كونه حيوانا، بخلافه على الثاني فانّه لم يتنجس قبل و ان كان رطبا و لا بعد لجفافه- فان الجعل لأجل الثمرة في بعض الافراد القليلة جدا بالإضافة الى طبيعي اصناف الحيوان فيه تأمل لا سيما و ان القائل بالثمرة المزبورة قائل أيضا بالسيرة على عدم تطهير جلود الحيوانات فيما لم يكن عليها عين النجاسة. و أما لو دار بين الأولين أو الرابع فلا يبعد الرابع بحسب مقتضى القاعدة من