سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٧ - مسألة ١٠ السيلان هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
[مسألة ٩: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
(مسألة ٩): اذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلا اذا غلى فانّه لا بد (١) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلًّا ثانيا (٢).
[مسألة ١٠: السيلان هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر]
(مسألة ١٠): السيلان هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع (٣) من جعله في الامراق، و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر (٤).
خلًّا، وضع قبل الغليان و قبل العصيرية أو بعد العصيرية قبل الغليان أو بعدهما، و الطهارة في جميع الصور مبنية على عموم التبعية لمطهرية الانقلاب من المائع المحرم النجس الى المحلل الطاهر حتى في غير الظرف و الآلات، من قبيل أمثلة المتن التي ينفذ المائع المنقلب الى باطنها سواء الانقلاب من المسكر الى الخلّ أو من العصير الغالي الى الخلّ أو مرورا بالمسكر الى الخل كما هو المعتاد وقوعا، و قد تقدم أن رفع اليد عن خصوصية تبعية الظرف و الآلات وجيهة حتى لمثل الثوب و نحوه في مطهرية الذهاب لو تحقق في ما يصيب الثوب، و كذا التبعية في مطهرية الانقلاب لا سيما و أن آلات و ظرف الخمر، و كذا نواة العنب أيضا مما ينفذ فيه الى باطنه كما لو كان من الطين الفخار أو من الخشب.
(١) و وجهه ما تقدم في (المسألة ٤) من أنّه اذا انتفى عنوان الدبسية أو الخليّة و تجدد صدق عنوان العصير عليه لا سيّما اذا أضيف إليه كمية من الماء جديدة، فانّ عموم الحرمة بالغليان يشمله، إلا انّ الشأن في صدق عنوان العصير عليه.
(٢) وجه مطهرية الانقلاب خلًّا للعصير المغلي هو تعارف صنع الخل بجعله العصير العنبي يغلي بنفسه أو بالنار قليلا ثم يخمّر كي يصبح خلًّا، بل قد عرفت ما عن المخللين من أن الخل لا يحصل إلا بتخمير العصير أي غليانه ثم تخمره.
(٣) لما تقدم من عدم حرمته بالغليان، هذا لو صدق عليه العصير فضلا عن عدم ذلك.
(٤) قد تقدم أنه و الانقلاب و الاستحالة من باب واحد، و هو انعدام موضوع