سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٦ - مسألة ٨ لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًّا
[مسألة ٥: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى]
(مسألة ٥): العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الاسكار (١).
[مسألة ٦: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]
(مسألة ٦): اذا شك في الغليان يبنى على عدمه كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه (٢).
[مسألة ٧: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم]
(مسألة ٧): اذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم (٣).
[مسألة ٨: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًّا]
(مسألة ٨): لا بأس (٤) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلًّا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلًّا، و ان كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
التخمر، دون الكمية الجديدة المختلطة بماء جديد المسببة و المعرضة للتخمر، و يؤيد تجدد انطباق العموم ما في موثقتي عمار [١] من كيفية صنع العصير الزبيبي حيث كرر فيها اذهاب الثلثين كلما أضيفت كمية من مائع جديد للعصير، بل هما شاهدان عند القائل بحرمة العصير الزبيبي المغلي.
(١) كما تقدم [٢] في بحث النجاسة من عدم كلا الحكمين إلا أن يخمّر فتوجد المادة المسكرة الكحولية، و هو المراد من الروايات الواردة في كيفية صنعهما بإذهاب الثلثين تجنبا من تخمرهما بالبقاء.
(٢) لاستصحاب العدم في الموردين.
(٣) اما لاستصحاب الموضوع فيما أحرزت الوحدة العرفية بين المشكوك و المتيقن و إلا فأصالة الحل.
(٤) ما ذكره الماتن مشتمل على صور متعددة تشترك كلها بحسب الظاهر و بحسب ما هو المعروف عند المخللين في عروض المسكر قبل صيرورة العصير
[١] ابواب الاشربة المحرمة ب ٥.
[٢] سند العروة ٣/ ١٩٩- ٢١٠.