العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - عدم لزوم تعِیِین الجنس المزکِّی
تخرج منه الزکاة أ نّه من الأنعام أو الغلاّت أو النقدین، من غیر فرقٍ[١] بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو[٢] متعدّداً[٣]، بل ومن غیر
⇨ أحدهما المعیّن وقع له، وإن قصد أحدهما لا بعینه لم یقع عن شیء منهما، إلاّ إذا کان قصده عنه مبنیّاً علی أن یعیّنه فی ما بعد. (الخوئی).
[١] وکم فرق بین اتّحاد نوع الحقّ وتعدّده؛ إذ الحقّ فی صورة التعدّد متمیّز قهریّ، کما لو کان علی ذمّته زکاة أحد النقدین وزکاة إحدی الغِلاّت. (المرعشی).
[٢] فی صورة تعدّد محلّ الوجوب إن قصد أحدهما علی نحو الإبهام لا یقع لشیء منها، وإن قصد ما علیه من الزکاة یتوزّع علیهما. (البجنوردی).
[٣] لکنّه إذا نوی مطلق الزکاة المتعلّقة بماله فتوزّع علی الجمیع، وأمّا إذا نوی أداء زکاة أحدهما أو أحدها علی نحو الإبهام والتردید ففیه إشکال. (الإصفهانی).
* هذا إذا قصد مطلق الزکاة، وأمّا إذا نوی زکاة أحدهما أو أحدها علی نحو التردید والإبهام ففیه إشکال، نعم، بعد الدفع لو جدّد النیّة بنحو التعیین أو مطلق الزکاة مع بقاء العین أو تلفها علی نحوٍ یترتّب علیه الضمان علی فرض البطلان فلا إشکال فی الإجزاء. (الإصطهباناتی).
* الأحوط مع التعدّد التعیین، أو نیّة التوزیع ولو بالإجمال والارتکاز. (مهدی الشیرازی).
* مع تعدّد موضوع الوجوب لابدّ من التعیین، وبدونه لا یکون لواحدٍ منهما، سواء اتّحد نوع الحقّ أم تعدّد. (الحکیم).
* لکن إذا نوی مطلق الزکاة المتعلّقة بماله تتوزّع علی الجمیع وأمّا إذا نوی أداء الزکاة أحدهما أو أحدها علی نحو التردید ففیه إشکال. (الآملی).
* بعد تحقّق قصد مطلق الزکاة فی صورة التعدّد بلا إبهام وتردید. (السبزواری).
* إذا تعدّد محلّ الوجوب افتقر إلی التعیین، سواء تعدد نوع الحقّ أم اتّحد. (زین الدین).
* الأحوط مع التعدّد التعیین أو نیّة التوزیع ولو إجمالیّاً ارتکازیّاً. (حسن القمّی).