العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - العشرون کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة
وأنّ وقت وجوب الإخراج فی الأوّل هو وقت التعلّق[١]، وفی الثانی هو الخرص[٢] والصرم[٣] فی النخل
⇨ * قد مرّ الکلام فیه. (الشاهرودی).
* تقدّم الکلام فیه. (البجنوردی).
* والمشهور غیره، کما مرّ، والاحتیاط لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی).
* قد عرفت أنّ کونه حین الانعقاد أحوط، بل أقوی. (الفانی).
* قد مرّ لزوم الاحتیاط فی المسألة (١) من فصل زکاة الغِلاّت. (السبزواری).
* تسمیتها حنطةً أو شعیراً وتمراً وزبیباً، کما مرّ فی المسألة الاُولی من فصل الغِلاّت الأربع. (زین الدّین).
[١] محلّ تأمّل، بل یحتمل أن یکون وقت الاستقرار وهو بمضیّ السنة. (الخمینی).
[٢] فی کون الخرص وقت وجوب الإخراج منع، وقد مرّ من الماتن رحمه الله التصریح. (الحائری).
* بل هو عند صیرورتهما تمراً وزبیباً عند المشهور أو الأکثر. (عبداللّه الشیرازی).
* بل الاجتذاذ فی النخل والکرم والتصفیة فی الحنطة والشعیر. (الفانی).
* مرّ أ نّه حین اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبیب. (الخمینی).
* قد مرّ انّ وقت التعلّق هو عند الجفاف وصیرورتهما تمراً وزبیباً. (المرعشی).
* قد مرّ أنّ وقته إنّما هو عند صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً فی ما لو تعلّق غرض المالک بذلک. (اللنکرانی).
[٣] بل عند صیرورتهما تمراً أو زبیباً بالجفاف. (کاشف الغطاء).
* وجوب الإخراج قبل تأهّل الثمرة للتحویل والتقسیم غیر معلوم. (مهدی الشیرازی).
* بل هو عند صیرورتهما تمراً أو زبیباً. (الشاهرودی).
* بل عند الجفاف وصیرورتهما تمراً وزبیباً. (الشریعتمداری).
* بل حین صیرورة الرطب تمراً والعنب زبیباً، کما مرّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل صیرورتهما تمراً وزبیباً، وقد مرّ فی المسألة (٦) من فصل زکاة الغلاّت. (السبزواری). ⇦