العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - الشکّ فِی کفاِیة المؤونة
جهل الأمران فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، ومع سبق الغِنی أو الجهل بالحالة السابقة[١] فالأحوط[٢] عدم الإعطاء[٣]، إلاّ[٤] مع الظنّ[٥] بالصدق[٦] خصوصاً فی الصورة الاُولی.
[١] لا یبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور؛ لشمول روایة الحسن والحسین علیهماالسلام [أ] لمثله، نعم، فی التعدّی إلی صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشکال، وقیام السیرة أیضاً علیه أشکل. (آقا ضیاء).
[٢] جواز الإعطاء هو الأقوی. (الجواهری).
* بل الأظهر فی صورة سبق الغنی، والظنّ لا یُغنی عن الحقّ شیئاً، وأمّا مع الجهل بالحالة السابقة فیجوز الإعطاء، إلاّ فی صورة کونه طرفاً للعلم الإجمالی بالخلاف فإنّه فی تلک الصورة مقتضی الاحتیاط عدم الإعطاء. (تقی القمّی).
[٣] بل الأقوی الإعطاء من الزکاة مطلقاً ولو جهل حاله. (مفتی الشیعة).
[٤] مع الجهل بالحالة السابقة الأقوی جواز الإعطاء إلیه حتّی مع عدم الظنّ بالصدق، أمّا مع سبق الغنی فالأحوط اعتبار الاطمئنان والوثوق. (حسن القمّی).
[٥] بل الوثوق. (البروجردی).
* بل مع الاطمئنان والوثوق. (الشاهرودی).
* بل الوثوق علی الأحوط. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).
* المیزان ظهور حاله فی الفقر الملازم غالباً مع دعواه. (عبداللّه الشیرازی).
* الاطمئنانی. (الفانی).
* إن حصل الاطمئنان والوثوق، وإلاّ ففیه إشکال. (المرعشی).
* بل الوثوق. (زین الدّین).
* بل الاطمئنان به. (اللنکرانی).
[٦] الناشئ من ظاهر الحال. (آل یاسین). ⇦
[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٦.