العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس
تمام[١] الحول[٢]. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أوّلاً؛ لتعلّقها بالعین[٣]، بخلاف[٤] الحجِّ.
(مسألة ١٤): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه بأن کان مدفوناً ولم یعرف مکانه أو غائباً أو نحو ذلک[٥] ثمّ تمکّن منه
⇨ * إذا صرف العین فی الحجّ قبل تمام الحول، أمّا إذا لم یصرف العین وبقی إلی تمام الحول لا یسقط وجوب الزکاة ولا الحجّ، وطریق التخلّص من ذلک تبدیل العین قبل تمام الحول، والأحوط ذلک أیضاً فی صورة التقارن إن علم بذلک قبل تمام الحول، فتحقّق الاستطاعة وتسقط الزکاة. (حسن القمّی).
* الأظهر وجوب الزکاة مع بقاء العین حتّی یمضی علیها الحول، وإن بقیت الاستطاعة وجب الحجّ، ولا یبعد القول بوجوب حفظ الاستطاعة قبل مضیّ الحول ولو بتبدیل الجنس الزکوی. (الروحانی).
[١] الظاهر عدم الوجوب إذا کان السفر یتوقّف علی صرف عین المال. (الحکیم).
[٢] المستأنف من بعد العصیان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* محلّ إشکال؛ لانقطاع الحول بوجوب الحجّ. (أحمد الخونساری).
* الذی کان مبدؤه حین العصیان. (عبداللّه الشیرازی).
* فیه إشکال؛ لمکان انقطاع الحول بوجوب الحجّ. (المرعشی).
* إن تمکّن من المسیر بغیر المال الزکوی، وأمّا مع الانحصار فیه فقد انقطع الحول بوجوب صرف المال فی الحجّ. (السبزواری).
[٣] بل لتقدّم التخصّص علی التخصیص بلا وجه. (مهدی الشیرازی).
* تعلّقها بالعین لا یوجب الأوّلیّة. (عبداللّه الشیرازی).
* فی التعلیل إشکال. (المرعشی).
[٤] فی التعلیل نظر. (الحکیم).
[٥] یشکل تعدیة الاستحباب لغیر المدفون والغائب. (زین الدین).