العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤ - تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه
ثمّ[١] الوفاء[٢] بالنذر[٣]، وإن کان مؤقّتاً بما قبل الحول ووفی بالنذر
⇨ * بل یجب الوفاء بالنذر، وإخراج الزکاة ولو من القیمة. (الخوئی).
* بل یجب الوفاء بالنذر، وأداء الزکاة ولو بإخراج القیمة. (الروحانی).
[١] إذا کان نذره متعلّقاً بمجموع النصاب علی کلّ حال فیجب أداء الزکاة بالقیمة، والوفاء بنذره بالتصدّق بتمام العین. (البجنوردی).
[٢] إذا تعلّق النذر بجمیع النصاب وأدّی الزکاة من غیره وتصدّق بالجمیع وفاءً لنذره برئت ذمّته منهما. (الجواهری).
* إن کان النذر متعلّقاً بغیر مقدار الزکاة منها، وإلاّ فیجب الوفاء بالنذر من العین وأداء الزکاة بإعطاء القیمة مع التمکّن، ومع عدمه فیوفی بالنذر فی ما بقی بعد إخراج الزکاة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل یجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة بالقیمة. (حسن القمی).
* وجوب الوفاء بالنذر لا وجه له، ولکنّ الاحتیاط بالوفاء بالنسبة إلی تمام العین وأداء الزکاة من مال آخر لا یُترک. (تقی القمّی).
[٣] وإن کان الأحوط أداء الزکوة کلاًّ أو بعضاً بالقیمة والوفاء بالنذر من العین. (الإصطهباناتی).
* بتمامه إن کان تعلّق بغیر مقدار الزکاة منها أو بجمیعها وکان قادراً علی إخراج زکاتها من غیرها بالقیمة، وإلاّ کان الواجب الوفاء به فی ما عدا الزکاة منها. (البروجردی).
* بالنسبة إلی ما بقی من النصاب؛ لعدم تقیید النذر بقید الانضمام، وکفایة الانبساط القهری علی الجمیع فی وجوب الوفاء بالنسبة إلی ما عدا مقدار الزکاة، نعم، لو کان ملتفتاً إلی نذره وکان نذره متعلّقاً بالنصاب علی نحو فکّه من الحقّ الزکویّ وجب الوفاء بالنذر بالنسبة إلی العین، وأداء الزکاة بالنسبة إلی قیمتها، وهذا إذا تعلّق النذر بالجمیع وکان له مال آخر، وإلاّ فلا یصحّ النذر بالنسبة إلی مقدار الزکاة. (الفانی).
* بإعطاء ما بقی بعد إخراج الزکاة، أو إعطاء جمیع المال مع إخراج الزکاة عن ⇦
۳ دی