العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - مانعِیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعِین الوقفِیّة
العامّ[١]،..............................................................................................................
⇨ الوقف علی الذریّة وغیرها مثل علماء البلد؛ فإنّه یمکن کونه من الوقف الخاصّ إذا کانت أفراده محصورة. (عبداللّه الشیرازی).
[١] إلاّ فی ما لو انتقل إلی الموقوف علیه قبل الانعقاد فانعقد عنده. (عبدالهادی الشیرازی).
* إذا کان الوقف یقتضی ملک الموقوف علیه وجبت فیه، وإلاّ لم تجب، ولا فرق بین الوقف العامّ والخاصّ، فإذا قال بستانی: وقف علی أن یصرف نماؤها علی علماء البلد أو أولادی لم تجب الزکاة، وإذا قال: هی وقف علی أن یکون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادی وجبت الزکاة إذا حصلت الشرائط الاُخر. (الحکیم).
* قبل قبضه. (الشاهرودی).
* إنّما لا تتعلّق بنمائه إذا لم یقبضه، وأمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به الزکاة مع اجتماع شرائطه، فإذا کان نخیل بستانٍ وقفاً وبعد ظهور الثمر وقبل وقت التعلّق دفع المتولّی ما علی النخیل علی بعض الموقوف علیهم فحان عنده حین التعلّق تتعلّق به مع إجتماع الشرائط. (الخمینی).
* لا فرق بین الوقت العام والخاصّ إذا قلنا بالملکیّة فیهما، کما أ نّه لا إشکال فی وجوبها بعد القبض؛ لصیرورتها ملکاً قطعاً. (البجنوردی).
* إلاّ فی ما قبضه الموقوف علیه وصار ملکه قبل الانعقاد وانعقد فی ملکه. (المرعشی).
* المراد به: الوقف علی العنوان، کالفقراء أو العلماء أو ما شاکل ذلک. (الخوئی).
* قبل القبض، وأمّا بعده فیکون کسائر أمواله تتعلّق بها الزکاة. (الآملی).
* قبل القبض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* إن کان الوقف تملیکاً للنماء بالنسبة إلی الأشخاص تجب علی من بلغت حصّته النصاب. (السبزواری).
* إذا کان مفاد الوقف تملیک النماء للموقوف علیهم وجبت الزکاة علی من بلغت حصّته النصاب منهم سواء کان الوقف عامّاً أم خاصّاً . نعم، فی الوقف العامّ ⇦