العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١ - مانعِیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعِین الوقفِیّة
من التصرّف[١]، فلو اشتری نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وکان للبائع الخیار جری فی الحول من حین العقد، لا من حین انقضائه.
(مسألة ٧): إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلِّ واحد، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.
(مسألة ٨): لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب[٢] فی نماء الوقف[٣]
⇨ قد اشترط ضمناً بقاءها لیسترجعها، وعلیه فلا تجب الزکاة مدّة الخیار؛ لعدم إطلاق جواز التصرّف الکاشف عن عدم الملکیّة المطلقة. (کاشف الغطاء).
* إلاّ الخیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ إذ مقتضی طبع هذا الخیار عدم جواز التصرّف الناقل، فلا سلطنة مطلقة علی المال. (الفانی).
* هذا فی غیر الخیار المشروط بردّ الثمن، وأمّا فیه فمحلّ إشکال، والأحوط الإخراج. (الآملی).
[١] إلاّ فی خیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ فانّ الظاهر عدم جواز التصرّف فی المبیع أیّام الخیار التصرّف المزیل للعین أو الناقل، ویجب حفظه فلا تجب فیه الزکاة. (البجنوردی).
* إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن. (الشریعتمداری).
* فیه إشکال، وخصوصاً فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن. (زین الدین).
* لا یبعد القول بمنعه فی الخیار المشروط بردّ الثمن؛ من جهة أنّ حفظ المبیع یکون مشروطاً علی المشتری ولو بالارتکاز العرفی، وعلیه فلا تتعلّق الزکاة به. (الروحانی).
[٢] أی قبل القبض، وأمّا بعده فتجب فیه مع اجتماع سائر الشرائط. (اللنکرانی).
[٣] یعنی قبل قبضه. (الإصفهانی).
* أی قبل القبض؛ لأ نّه لیس ملکاً للأشخاص، بخلاف الوقف الخاصّ، مثل ⇦