العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - عدم الفرق بِین أقسام الدِین
(مسألة ١٦): لا فرق بین أقسام الدَین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال[١] أو عوض صلح أو نحو ذلک، کما لو کان من باب غرامة إتلاف، فلو کان الإتلاف جهلاً أو نسیاناً ولم یتمکّن من أداء العوض جاز إعطاوءه من هذا السهم، بخلاف ما لو کان علی وجه العمد والعدوان.
(مسألة ١٧): إذا کان دینه موءجّلاً فالأحوط[٢]
⇨ * إذ لم یکن الجهل بالحکم عن تقصیر، وإلاّ فلا یجوز إعطاؤه کالعالم. (البجنوردی).
* الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر. (الخمینی).
* إن لم یکن جهله عن تقصیر، وإلاّ فهو فی حکم العالم. (المرعشی).
* مع کونه معذوراً، کما هو المفروض. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع عدم التقصیر. (السبزواری).
* إذا لم یکن عن تقصیر، وإلاّ فهو عاصٍ غیر معذور. (زین الدین).
* إن کان عن تقصیر ففیه إشکال. (حسن القمّی).
* إذا کان عن قصور. (الروحانی).
[١] إذا کان الضمان مع الإذن وکان المضمون عنه غیر ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمین لایخلو من قوّة. (الجواهری).
* هذا إذا کان المضمون عنه ممتنعاً عن الأداء، وأمّا إذا کان مریداً له فلا. (الإصطهباناتی).
* بشرط امتناع المضمون عنه، أو عدم تمکّنه من الأداء، وإلاّ فلا یجوز الإعطاء من هذا السهم، وأمّا السهم الآخر فجوازه دائر مدار صدق العنوان وانطباقه علی الضامن. (المرعشی).
* مع عدم التمکّن من الاستیفاء عن المضمون عنه. (السبزواری).
* مع الرجوع إلیه، کما إذا امتنع المضمون عنه عن الأداء. (اللنکرانی).
[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی). ⇦