العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٤ - السابع النصاب المعاوض به بقصد الفرار
والمساکن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرَج ربع العشر مثل النقدین.
الخامس: الحُلِیّ، وزکاته إعارته لموءمن.
السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال[١]، فیستحبّ زکاته لسنة واحدة[٢] بعد التمکّن.
السابع: إذا تصرَّف فی النصاب[٣] بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفِرار من الزکاة فإنّه یستحبّ[٤] إخراج زکاته بعد الحول[٥].
* * *
⇨ * بناءً علی دخوله فی مال التجارة، وإلاّ فلا دلیل علیه إلاّ الاتّفاق إن تمّ. (زین الدین).
* تقدّم الإشکال فیه. (الروحانی).
[١] ولا یبعد القول بالاستحباب مع العود لسنة واحدة. (الروحانی).
[٢] مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
[٣] الثامن ما اُشیر إلیه سابقاً من الماتن، وهو غِلاّت الطفل. التاسع مال التجارة إذا طلب بنقیصة ومضی علیها سنتین أو أزید فإنّه یستحبّ فیها الزکاة لسنة واحدة استحباباً غیر مؤکّد، فتلخّص من جمیع ما تقدّم وجوب الزکاة فی تسعة أشیاء، واستحبابها فی تسعةٍ اُخری. (الإصطهباناتی).
[٤] لا زکاة فیه. (الفانی).
[٥] بقیت موارد أفتی عدّة من الفقهاء باستحباب الزکاة فیها، وإن کانت أدلّة بعضها مدخولة منها غِلاّت الأطفال والمجانین ومواشیهم، ومنها الحُلیّ المحرّم کالخلخال للرجل ذکره الشیخ وتبعه جماعة، ومنها فی مال التجارة إذا طلبت بوضیعة أو نقیصة ومضت علیه سنتان أو ثلاث فانّه قد أفتی بعض الأصحاب باستحباب الزکاة لسنة واحدة وقد مرّت الاشارة إلیه. (المرعشی).