العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - وجوب الزکاة فِی الغلاّت الأربع وبِیانها وشرائطها
من الحبوب[١]: کالماش والذَرة والأرُز والدُخن ونحوها، إلاّ الخضر والبقول، وحکم ما یستحبّ فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب وکمّیّة ما یخرج منه وغیر ذلک.
ویُعتبر فی وجوب الزکاة فی الغِلاّت[٢] أمران[٣]:
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو بالمَنِّ الشاهی _ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صیرفیّاً _ مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسةً وأربعین مثقالاً، وبالمنّ التبریزیّ[٤] _ الّذی هو ألف مثقال _ مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع منٍّ وخمسة وعشرون مثقالاً، وبحقّة النجف فی زماننا سنة (١٣٢٦ ه) _ وهی تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صیرفیّاً وثلث مثقال _ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانیةً وخمسین مثقالاً وثلث مثقال، وبعیار الإسلامبول _ وهو مائتان وثمانون مثقالاً _ سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً[٥].
ولا تجب فی الناقص عن النصاب ولو یسیراً، کما أ نّها[٦] تجب فی
[١] مرّ الإشکال فیه. (الخمینی).
[٢] مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة، کما مرّ فی الأنعام والنقدین. (الاصطهباناتی).
[٣] مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] المنّ التبریزی علی ما فی المستند وغیره ستمائة وأربعون مثقالاً، وعلیه یکون النصاب بحسبه مائتین وثمانیة وثمانین منّاً إلاّ خمسة وأربعین مثقالاً صیرفیّاً. (مهدی الشیرازی).
[٥] وبوزن الربعة المعروفة فی البحرین وهی أربعمائة مثقال صیرفی ، أربعمائة وستّون ربعة ونصف وخمسة وسبعون مثقالاً صیرفیاً. (زین الدین).
[٦] المسامحات العرفیة قد تکون فی الصدق، وقد تکون فی المصداق، فالأوّل: ⇦