الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٢٢ - أحكام الترقيع
آخر فهو جائز بلا كلام لعدم ما يمنع من ذلك ، إذا اخذ قطعة من جلد أو لحم من الفخذ أو عِرق من الفخذ ليستفاد منها في علاج شرايين القلب أو يرمّم مكان حرق جلد في مكان آخر لا شائبة في جوازه لوجود النفع وعدم الضرر وعدم وجود المنع لأنّه داخل تحت عنوان العلاج الجائز أو الواجب.
٤ و٥- الترقيع بعضو من أعضاء بدن الحيوان:
سواء كان نجس العين أم طاهراً فإنّه جائز، وتترتب عليه أحكام بدن الحي بعد ذلك لصيرورته جزءاً من بدن الحي. وجواز هذا العمل ينبع من عدم الاحترام للحيوان ، سواء كان نجس العين أو طاهرها، فإذا ترتبت منفعة على الترقيع به فهو جائز.
والاشكال المتقدّم بان هذه القطعة من جسم حيوان نجس العين أو من حيوان ليس بنجس العين إلا انها تعدّ ميتة، قد اتضح جوابه بقولنا: ان القطعة إذا انجذبت إلى الجسم الحيّ اصبحت جزءً منه فلا يصدق عليها أنها ميتة بعد الانجذاب.