الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠٣ - التشريح
منها: صحيحة حسين بن خالد[١]، قال: سألت أبا الحسن× فقال: إنّا روينا عن أبي عبد الله (الإمام الصادق×) حديثاً احب أن اسمعه منك فقال×: وما هو؟
فقلت: بلغني أنّه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله’: إنّ الله حرّم من المسلم ميتاً ما حرم منه حياً، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الديّة، فقال: صدق أبو عبد الله× هكذا قال رسول الله’.
قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟
فقال: لا.
ثم أشار اليَّ بإصبعِه الخنصر فقال لي: أليس لهذا ديّة؟
فقلت : بلى قال فتراه دية نفس؟
فقلت: لا.
قال: صدقت.
فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟
قال: ديته دية الجنين في بطن أُمّه قبل أن ينشأ فيه الروح، وذلك مائة دينار.
قال: فسكَتُّ وسرّني ما أجابني به. فقال×: لم لا تستوف مسألتك؟
فقلت: ما عندي فيها أكثر ممّا اجبتني به إلاّ أن يكون شيء لا أعرفه.
فقال: دية الجنين إذا ضربت أُمّه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار، وهي لورثته، وإنّ دية هذا إذا قطع رأسه أو شقَّ بطنه فليس هي لورثته ، إنّما هي له دون الورثة.
[١] أقول: هذا الخبر ضعيف بـ محمّد بن حفص لجهالته وكل من ورد بهذا العنوان فهو مجهول مع كثرة روايته!!
ولكن يوجد سند آخر للخبر صحيح وهو ما رواه الطوسي بسنده إلى محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أشيم (الذي هو محمّد بن أسلم الثقة) عن الحسين بن خالد.