الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٠ - هل تنجح عملية الإستنساخ؟
الزوج، فيكون الإطلاق صحيحاً، وقد يكون معناها بنت الزوجة من ماء زوج آخر وتربّى في حجر الزوج الجديد، فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات سعة المعنى.
ولكن هذا الإشكال مبنيّ على أن جملة اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هي قيد للربائب ونحتمل وجود قيد آخر وهو من ماء رجل آخر.
هذا، ولكن الصحيح هو التمسك بإطلاق الربائب لما نحن فيه، وذلك: لأنّ جملة اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ليست قيداً للربائب، بل هي تفسير لها وذلك لعدم وجود قسمين من الربائب حتّى تكون الجملة قيداً، بل عندنا قسم واحد للربائب وهي التي تُربّى في الحجور من نسائكم اللّاتي دخلتم بهن، فيتمّ الإطلاق لإثبات السعة للبنت التي من نسائنا اللاتي دخلنا بهن وتربّى في الحِجر غالباً وإن لم تكن من ماء رجل آخر.
٢) يمكن التمسك بفكرة تنقيح المناط ومناسبات الحكم والموضوع لإثبات المَحْرَمية بين الزوج وهذه البنت التي تكونت من نواة خلية (الزوج أو الزوجة) مع بويضتها المنزوعة النواة، بأنْ يقال: إن النكتة في نظر العرف لتحريم الربيبة هي أنها بنتها ومتولدة منها وتربّى في حجر الزوج، وليست النكتة تولّدها من ماء رجل آخر، وبهذا يتمّ الحكم بالتحريم بين النسخة والزوج.
أي إن تمام النكتة في تحريم الربيبة وتحليل النظر اليها هو انها بنت زوجته وهذا حاصل هنا، إذن يجوز النظر إلى البنت إذا دخل بالأم للمصاهرة كما يجوز النظر للأُم إذا تزوج البنت، للمصاهرة.