الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٢٣ - أحكام الترقيع
ضمان الطبيب
مقدمة:
المسؤولية الطبيّة عند القدماء قبل الإسلام: ذكر الدكتور محمّد علي البار في بحثه ضمان الطبيب والمسؤولية الطبية[١]، أن قدماء المصريين : ومنهم أمحوتب (الذي الّهوه) قد وضع كتاباً مقدّساً في الطب، فان خالفه الطبيب ومات المريض عوقب الطبيب بالاعدام.
وفي شريعة حمورابي (الملك الكلداني) عشرة مواد تتعلّق بالطب والصيدلة منها المادة (٢٨٢) التي تنصّ على قطع يدّ الطبيب الجراح إذا اجرى عملية لانسان حرٍّ وادّت العملية إلى وفاة المريض، ومادة (٢١٩) إذا أدّت العملية إلى وفاة عبد أو أمة فان على الطبيب أن يعوّض المالك بعبد مثله. ومادة (٢٢٠) تقول: إذا شقّ الطبيب الورم بمبضع برونزي وعطّل عين المريض ، فان عليه ان يدفع نصف قيمة الديّة المقررة لديهم.
[١] مجلة مجمع الفقه الإسلام، دورة١٥، ج٤، ص٤٠٣، عن الدكتور كمال السامرائي في كتابه مختصر تاريخ الطب العربي ١: ٥٩ - ٦٠ والدكتور راجي عباس التكريتي في كتابه: السلوك المهني للاطباء: ١٥، والدكتور محمّد نزار خوام وزملائه ، تاريخ العلاج والدواء في العصور القديمة: ٢٣.