الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٦٠ - اشتراط حلول جميع الأقساط (أقساط الدين)
زمن فلا يوجد مانع شرعي منه لعدم الوقوع في الربا.
وهنا ذكر الفقه السنّي[١] بشان بيع التقسيط جاء فيه: إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحطّ منه للتعجيل بالتراضي.
أقول: ان قرار الحطّ من الدَين الموَجل إذا كان الشرط الجزائي حلول بقيّة الأقساط عند التخلف عن تسديد قسط واحد ينبغي أن يكون باتّاً إذا وجد عليه دليل أو ينفى الحطّ من الدين إذا لم يكن على الحطّ من الدين دليل وكان الحكم بحلول جميع الأقساط بالشرط أو عقوبة له على عمله من مخالفة بنود العقد من دفع الأقساط عند وقتها إذا لم يكن معسراً أو حكم الشارع بحلول جميع الأقساط وحلول الدين المؤجل كما في موت المدين، ولا يترك الأمر لتراضي الطرفين، فلاحظ.
ثم انه لا دليل على الحطّ من الدين المؤجل للتعجيل عند:
١) حلول موت المدين.
٢) إفلاس المدين إذا قلنا به.
٣) مخالفة الشرط بالتسديد في الأوقات المعيّنة إذا كان هناك شرط بحلول جميع الأقساط.
٤) وإذا كان هناك حطّ من الدين للتعجيل بالتراضي فلا فائدة في الشرط بحلول جميع الأقساط عند المخالفة.
وقد أقرّ مجمع الفقه الإسلامي (في دورته السابعة بجدة رقم ٦٥/ ٢/ ٧ بشأن
[١] كما في مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بجدّة من ١٧ – ٢٣ شعبان١٤١٠هـ ق ١٤ – ٢٠ آذر (مارس) ١٩٩٠م قرار ٥٣/٢/٦.