الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٦ - ثالثاً ما هي حقوق المصاب وواجباته؟
فسخ العقد كالأمراض المنصوصة ، فيقال بان الزواج صحيح لأنها رضت به من دون تقييد بالصحة، وكشف المرض قد أوجب خيار الفسخ لها.
ملحوظة: في عقد النكاح يوجد خياران:
١- خيار العيب.
٢- خيار التدليس وتوضيح ذلك:
هناك عيوب خاصة في الرجل وهي العنن (عدم انتشار العضو) والجّب، وكذا ذكر المشهور الجنون والخصاء (إخراج الأنثيين) والوجاء (رضّ الأنثيين بحيث يبطل مفعولهما) والجذام والبرص والعمى وهناك عيوب خاصة في المرأة وهي الجنون والجذام والبرص والعمى والعرج والعفل وهو لحم ينبت أو عظم ينبت في الرحم سواء يمنع من الحمل أو الوطء أم لا يمنع، وهذه العيوب إذا وجدت في احد الزوجين قبل العقد مثلاً يجوز للآخر الفسخ.
ولكن التدليس يوجب الفسخ في كتمان عيب كان موجوداً في أحد الزوجين فيشمل كتمان المرض كمرض الإيدز. فلاحظ.
ولكن انما يتحقق التدليس فيما إذا كان وصف الصحة شرطاً أو وصفاً عند العقد أو قبل العقد وقد بني العقد على ذلك كما إذا وصفت المرأة عند العقد بأنها صحيحة سالمة أو شرط كونها صحيحة أو سالمة، اما إذا سكت عن شرط الصحة أو وصف الصحة مع اعتقاد الزوج الصحة فيها وسكتت الزوجة أو سكت وليها عن العيب فلا يتحقق خيار الفسخ إلا في العيوب المذكورة المخصوصة بالنصّ وليس منها المرض أو مرض الإيدز. فلاحظ.
وعلى هذا فإذا كان المرض موجوداً في المرأة ولم يشترط صحتها من الأمراض أو لم توصف بالصحة عند العقد فلا خيار للزوج في فسخ العقد.