الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٣ - الإشكال على ما قاله العالِمَان
اللقيحة المقسومة قبل أن يصنع لها الجدار الصناعي ويُقتصر على إكساء الجدار الخلوي للّقيحة المقسّمة التي يراد وضعها في الرحم، أمّا الذي يراد تبريدها فإن لم تكسَ بالجدار الخلوي فلا تكون مبدأ نشوء الإنسان، بل حالها حال المني لوحده الذي يحتوي على (٢٣) شريطاً، وحال البويضة لوحدها التي تحتوي على (٢٣) شريطاً أيضاً. وهذا لا دليل على حرمة إهداره، سواء كان منيّاً أو بيضة، بل دلّ الدليل على جواز إهدار المني، كما في عملية العزل عن المرأة (إمّا برضاها أو مطلقاً)، كما يجوز إهدار بويضة المرأة فيما إذا أستعملت دواءً للإسراع بإلقائها إلى الخارج على شكل حيض.
وأمّا الجواب الثالث:
فهو قد ثبت عندنا حرمة إدخال النطفة في رحم يحرم على صاحب النطفة، وهذا شيء غير حرمة الزنا، فقد روي في المعتبرة عن الإمام الصادقC أنّه قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته في رحمٍ يحرم عليه [١].
وفي رواية أخرى رواها الصدوق عن النبي٧ قال: لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو إماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في إمرأة حراماً [٢].
[١] وسائل الشيعة/ ج١٤، ب٤ من أبواب النكاح/ ح١.
[٢] المصدر السابق/ ح٢. وفي الفقيه في باب/ ٥٩٠ ما جاء في الزنا وفي الخصال هي مرسلة.
ويرى بعض الفقهاء أنّ المراد من الروايتين (في حرمة ادخال النطفة في رحم يحرم على صاحب النطفة) هو كناية عن حرمة نفس عملية الزنا التي هي ملازمة عادة لالقاء المني في الرحم.
ونحن وإن كنّا نخالف هذا الفهم لأنّنا نرى أنّ الرواية قد صرّحت بحرمة القاء النطفة في رحم يحرم عليه، وهو معنى آخر غير حرمة الزنا الذي هو عبارة عن التقاء الختانين المحرّم، ولكن حتّى على هذا المبنى الذي لا نقبله لا يحرم وضع اللقيحة في رحم إمرأة أجنبية لأنّه ليس من الزنا، كما هو واضح.