رسالة الصلاة في المشكوك - الميرزا محمد حسين الغروي النائيني - الصفحة ٥٢٥ - الأمر الخامس في حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة
الوجود الخارجيّ [١] بصورة تنجّزه [٢].
لكن لا يخفى أنّ الكلام فيما إذا اجتمع العنوانان المتعلّق أحدهما للأمر و الآخر للنهي إيجادا و وجودا- كما هو موضوع البحث في مسألة الاجتماع- يقع:
تارة [٣] في أنّه بعد وضوح مضادّة الحكمين و استحالة تواردهما- و لو بالإطلاق- على متعلّق واحد، و الفراغ عن عدم الجدوى لمجرّد تعدّد العنوان في ارتفاع هذا المحذور إلّا مع تعدّد المعنون- الذي هو متعلّق الحكم و العنوان مرآة له و آلة لملاحظته-، لا مع اتّحاده و إن تعدّدت جهة الصدق و الانطباق، فهل الاجتماع في مفروض المقام [٤] من باب انتزاع العنوانين عن نفس المجمع- بما
[١] كما في الصلاة في المكان المغصوب.
[٢] فإنّ غير المتنجّز الواصل لا شاغلية له- كما عرفت- فلا مزاحمة و لا مانعية، إذن فتصح صلاة الجاهل بالغصب- كما عليه التسالم.
[٣] هذه هي الجهة الاولى من الجهتين المبحوث عنهما في مسألة الاجتماع في الأصول.
[٤] و هو ما إذا اجتمع العنوانان- كالصلاة و الغصب- إيجادا و وجودا، فالقائل بامتناع اجتماع الأمر و النهي فيه يرى أنّ العنوانين في مفروض البحث منتزعان عن المجمع نفسه، و جهتا الصلاة و الغصب المجتمعتان فيه موجبتان لصحة انتزاع العنوانين عنه، أو أنّهما متصادقان عليه- كتصادق عنواني العالم و الفاسق على زيد-، و الجهتان علّتان للصدق و الانطباق- كعليّة علم زيد و فسقه لصدق العنوانين المذكورين عليه-،