كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢ - استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
خمس سنين فأبقت، ثمّ مات الرجل، فوجدها ورثته، أ لهم أن يستخدموها؟
قال لا [١].
بأن يقال: لو كان الشرط في العتق نافذاً، لكان للورثة حقّ استخدامها بالإرث، و الحمل على التقييد بنحو لا يورث، أو على انقضاء زمان الاستخدام، خلاف الظاهر، و خلاف ترك الاستفصال.
و أمّا
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه: أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقك على أن أزوّجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح أو تسرّى، أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه؟
قال يجوز عليه شرطه [٢].
و قريب منها
صحيحة محمّد بن مسلم إلّا أنّ فيها: في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوّجك ابنتي [٣]
و كذا في غيرها [٤].
فيحتمل فيها أن يكون التزويج و الإلزام بالمائة- على تقدير النكاح، أو التسرّي كلّها شرطاً في العتق.
و أن يكون التزويج شرطاً فيه، و الآخر شرطاً في النكاح.
[١] الكافي ٦: ١٧٩/ ٢، الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٥، تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٢/ ٧٩٧، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٦، كتاب العتق، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٣، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] الكافي ٦: ١٧٩/ ٤، تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٢/ ٧٩٦، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٤] الفقيه ٣: ٦٩/ ٢٣٤، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٧، كتاب العتق، الباب ١٢، الحديث ٢.