كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤١ - تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين
و الكلّ صحيح إلّا ما قبل الأخير، فإنّ هذا الشرط مخالف لمقتضى الحلّ، فلو رجع الشرط إلى أن ينحلّ العقد، و يرجع البدل عوض الثمن، فهو أمر غير معقول.
و إن رجع إلى شرط التبادل بعد الحلّ، فهو مشكل ثبوتاً، و باطل إثباتاً.
أمّا الأوّل: فلأنّ انحلال شرط الخيار- على تقدير ردّ البدل إلى شرط الخيار بردّ البدل، و إلى التبادل بعد الفسخ و انحلال العقد باطل؛ ضرورة أنّ هذا الشرط لا ينحلّ عرفاً و لا عقلًا إلى الشرطين المذكورين، أحدهما: حال العقد، و ثانيهما: بعد العمل الخارجي و الانحلال.
بل في إمكان هذا الانحلال تأمّل و إشكال، و التصحيح بدليل الاقتضاء- كما زعمه بعض أهل التحقيق [١] لا وجه له.
و أمّا الثاني: فلأنّ تحقّق النتيجة بالشرط، لا يعقل أن يكون بعد بطلان الشرط، و الفرض أنّ التبادل إنّما هو بعد حلّ العقد الذي بحلّه يبطل الشرط، فظرف التبادل ظرف حلّ الشرط بحلّ العقد، فلا شرط حتّى يتحقّق به التبادل بنحو شرط النتيجة، و الشرط المتقدّم لا أثر له بالنسبة إلى حال عدمه.
تصحيح المحقّق النائيني شرط ردّ البدل مع وجود العين
و قد يقال في مقام تصحيحه: إنّ الردّ إن كان فسخاً فعليّاً، يكون الشرط فاسداً.
إلّا أن يقال: مرجع هذا الشرط إلى إسقاط الخصوصيّة، ففي مورد خيار الشرط، يمكن شرط ردّ مثل الثمن في العقد؛ لأنّ الشرط ينحلّ إلى شرطين؛
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٤٢/ السطر ١٦.