كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٣ - حكم ما لو أتلف الأجنبيّ العين ففسخ المغبون
تلف يجبر بمثله أو بقيمته، فلازمه قيمة يوم التلف.
و يأتي الاحتمالان على فرض أن يكون الفسخ من الأصل، فإنّه على هذا الفرض، و إن امتنع انقلاب ملك الغابن مثلًا، بملك المغبون في عمود الزمان، كما يقال في الكشف الانقلابي [١]، لكن لا مانع من الحكم بترتيب أثر ملكه من الأوّل بعد الفسخ، و لازمه وجوب ترتيب أثر وقوع اليد على ملك الغير الموجب للضمان.
فعلى الاحتمال الأوّل: يكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء.
و على الثاني: بقيمة يوم التلف.
كما أنّ لازم القول بأنّ الفسخ موجب لردّ نفس العين على ذمّة المفسوخ عليه، هو قيمة يوم الأداء، لكنّ المباني فاسدة، لا سبيل إلى الالتزام بها.
حكم ما لو أتلف الأجنبيّ العين ففسخ المغبون
(١) و يظهر من التأمّل فيما مرّ: أنّه لو أتلفه الأجنبي، ففسخ المغبون، يرجع المالك قبل الفسخ إلى المتلف بقيمة يوم التلف، بناءً على ما هو التحقيق؛ من أنّ إتلاف مال الغير في القيميّات موجب للضمان بالقيمة يوم التلف [٢]، و يرجع الفاسخ إلى صاحبه أو بالعكس بقيمة يوم الفسخ، هذا على المبنى المنصور.
و أمّا بناءً على القول بانقلاب الضمان المعاوضي- بعد التسليم و التسلّم إلى ضمان اليد، و بناءً على أنّ مقتضى اليد و كذا مقتضى قاعدة الإتلاف، وقوع
[١] المكاسب: ١٣٤/ السطر ٢٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ١٤٤/ السطر ٣٥.
[٢] تقدّم في الجزء الأوّل: ٥٩٦، ٦١٧، ٦٢٨.