كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٣ - مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
(١)
روى الكليني و الشيخ (قدّس سرّهما)، بإسنادهما عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، أو أبي الحسن (عليه السّلام): في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه، و يتركه حتّى يأتي بالثمن.
قال إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن، و إلّا فلا بيع له [١].
و السند مجبور بعمل الطائفة بها، و الفتوى بمضمونها [٢]؛ إذ لم يكن لهم في هذا الخيار بهذا العنوان مستند سواها، فلا إشكال من جهة السند.
كما لا إشكال في المقام في ثبوت الخيار، لا بطلان البيع أو انفساخه، بل ربّما يستدلّ بها على ثبوت الخيار في المسألة السابقة؛ لموافقة مضمون روايات تلك المسألة لمضمونها.
بل الظاهر منها: أنّه قسم من خيار تأخير الثمن في خصوص الموضوع
[١] الكافي ٥: ١٧٢/ ١٥، تهذيب الأحكام ٧: ٢٥/ ١٠٨، الإستبصار ٣: ٧٨/ ٢٦٢، وسائل الشيعة ١٨: ٢٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١١، الحديث ١.
[٢] انظر جواهر الكلام ٢٣: ٥٩.